زهير جناط ، دار بوعزة ـ إقليم النواصر
أصدر عامل إقليم النواصر قرارًا عامليًا رقم 52 بتاريخ 19 فبراير 2025، في خطوة حاسمة تهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات ثلاثية العجلات والسيارات المعدلة بشكل غير قانوني في نقل الأشخاص والبضائع ومواد البناء.
جاء القرار ابناءا للتزايد الملحوظ في حوادث السير وعرقلة حركة المرور، فضلاً عن المخاطر الكبيرة التي تُهدد سلامة المواطنين.
ينص القرار على منع تشغيل المركبات التي تم تعديلها بطرق تخالف المعايير القانونية، وإلزام مستخدميها بالتسجيل لدى الجهات المختصة للحصول على محضر المصادقة التقنية من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، إلى جانب الترخيص الرسمي من قبل الجهات الأمنية المختصة. كما يفرض القرار حجز المركبات المخالفة لمدة 15 يومًا للمرة الأولى، ولشهر كامل في حالة تكرار المخالفة، مع فرض عقوبات إضافية في حال تم استخدام هذه المركبات في نقل الركاب أو البضائع بسرعة أو بطرق عشوائية داخل المدن والأسواق، أو في حالة استخدامها لنقل النفايات أو تشغيلها في مناطق غير مسموح بها.
يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة النظام إلى الشوارع وتحسين معايير السلامة المرورية في إقليم النواصر، مما يسهم في حماية حياة المواطنين وجودة المعيشة. وفي الوقت نفسه، تُطرح تساؤلات حول إمكانية توفير بدائل قانونية تلبي احتياجات مستخدمي هذه المركبات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فيما تظل السلطات المحلية مكلفة بمتابعة تنفيذ القرار بصرامة وفعالية على أرض الواقع. هذا ويؤكد القرار أن الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين لهو المبدأ الأسمى الذي لا يُقبل التساهل مع أي تصرفات عشوائية تُخل بالأمن والاستقرار في المجتمع.
نص القرار:
قرار عاملي رقم 52 بتاريخ 19 فبراير 2025
إن عامل عمالة إقليم النواصر،
نظرًا لتنامي ظاهرة استعمال الدراجات ثلاثية العجلات بصفة غير قانونية في نقل الأشخاص والبضائع ومختلف مواد البناء، وما يترتب عنها من أخطار تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، وكذلك من إخلال بالأمن العمومي، وما يسببه ذلك من عرقلة لحركة السير وتفاقم حوادث المرور،
واستنادًا إلى مقتضيات:
- الظهير الشريف رقم 1-75-168 الصادر في 25 صفر 1396 (25 فبراير 1977) المتعلق بالتنظيم الجماعي.
- الظهير الشريف رقم 1-93-293 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993).
- القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- الظهير الشريف رقم 1-16-85 الصادر بتاريخ 20 ذو القعدة 1436 (6 غشت 2016) المتعلق بتنظيم النقل.
- القرار الوزاري رقم 10-2711 بتاريخ 29/09/2010 بشأن تقييد استعمال المركبات ذات محرك في النقل العمومي.
يقرر ما يلي:
الفصل الأول
يُمنع تشغيل أو شكل الدراجات ثلاثية العجلات أو السيارات بمختلف أنواعها سواء بتجهيزها بآليات الطبخ أو إدخال أي تعديلات عليها تؤدي إلى إخراجها عن وضعها الأصلي.
الفصل الثاني
يُلزم على مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات والمركبات المماثلة التقدم للتسجيل لدى المصالح المختصة قصد الحصول على محضر المصادقة التقنية من طرف المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، والذي يتم تسليمه إلى مصالح الأمن أو الدرك الملكي قصد الترخيص به واستعماله وفقًا للقانون الجاري به العمل.
الفصل الثالث
يتم حجز كل دراجة ثلاثية العجلات أو سيارة من أي نوع بحالة مخالفة لمدة 15 يومًا للمرة الأولى، ولمدة شهر في حالة العود، وذلك بالحجز الجماعي مع تحرير محضر بالمخالفة. كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع المخالفات.
الفصل الرابع
يُمنع بشكل صارم:
- نقل البضائع والركاب بسرعة أو العشوائية أو داخل المراكز الحضرية أو الأسواق.
- نقل النفايات أو مختلف أنواع المخلفات.
- تشغيل المركبات خارج الإطار القانوني أو في الأماكن غير المسموح بها.
الفصل الخامس
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى المصالح الأمنية والقوات المساعدة وكل من له الاختصاص في تنفيذ بنوده.
حرر في 19 فبراير 2025
عامل إقليم النواصر