المراسل : أبو نهى / إبن أحمد – إقليم سطات .
أيدت المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط لجلسة الثلاثاء 11 نونبر 2025 الأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة الإبتدائية الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 غشت 2025 ، و التي قضت بتجريد أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة إبن أحمد ، بعدما صوتوا خلال الإنتخابات الجزئية ، لإنتخاب الرئيس و المكتب الجديد ، و التي تم إجراؤها يوم 22 يوليوز 2025 على مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، و قد إعتبرت المحكمة هذا التصويت خرقا للمادة 20 من قانون الأحزاب و المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، مع العلم ان حزب الأصالة و المعاصرة كان قد رشح المستشارة ( أمينة ، ن ) ، لكن ثلاثة مستشارين من نفس التنظيم السياسي لم ينضبطوا لقررات قانون الأحزاب ، و كذلك مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، أما آخر عن حزب الإستقلال كانت قد قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالبيضاء بعدم قبول الطلب ، لكن المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط تداركت الأمر بعدما تقدم المدعي في شخص الأمين العام لحزب الإستقلال بتراجع عن تنازل تصدت برفض الحكم الإبتدائي مع تجريده من عضويته من مجلس جماعة إبن أحمد ، و بهدا يكونا مستشارا حزبي الأحرار و الإستقلال لم يحترما التحالف الوطني بين الأحزاب الثلاثة .
و للإشارة ، أنه تم تجريد ثلاثة نواب للرئيس و مستشارين من نفس الوفاق بدون حقيبة ، و هذا ما سيفقد للرئيس النصاب لإعادة إنتخاب خلفائه و تكوين اللجن و غياب التمثيلية النسائية التي ألح عليها دستور 2011 ، ما دفع الرأي العام المحلي يتساءل هل سيتدخل عامل الإقليم على الخط ، لإعادة رسم خريطة لمجلس جماعة إبن أحمد ؟ أم ستظل دوائر الأعضاء المجردين من عضويتهم شاغرة ؟
غير أن بعض الأطراف السياسية بالمدينة تدّعي أن مسطرة النقض ستطيل عمر هؤلاء الأعضاء إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية، معتبرة أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ. لكن القراءة القانونية للنصوص تؤكد عكس ذلك.
فبحسب الفصل 20 من قانون الأحزاب السياسية، يتم تجريد كل عضو من عضوية مجلس الجماعة إذا تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه أو لم يمتثل لتوجيهاته. والأحكام الإدارية الصادرة في هذا الإطار تكون قابلة للاستئناف، ثم قابلة للطعن بالنقض، لكن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا استثناءً.
وينص الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية (المطبق أمام القضاء الإداري وفق المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية) على أن:
“لا يترتب عن الطعن بالنقض إيقاف التنفيذ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 مكرر.”
أما الفصل 361 مكرر، فيفتح الباب لإيقاف التنفيذ بشكل استثنائي، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة النقض، شريطة أن يتقدم المعني بالأمر بطلب يثبت أن التنفيذ قد يترتب عنه أضرار يتعذر تداركها.
بناءً على ذلك، يتضح أن الأصل هو استمرار تنفيذ أحكام التجريد من العضوية رغم الطعن بالنقض، إلا إذا تدخل الرئيس الأول لمحكمة النقض بقرار استثنائي معلل لإيقاف التنفيذ.
هذا النقاش يضع مستشاري جماعة ابن أحمد المجردين أمام واقع قانوني قد يسرّع من إنهاء مهامهم، ما لم تتحقق الشروط الاستثنائية المنصوص عليها في القانون .

