spot_img

ذات صلة

كل الاخبار

المديرية العامة للضرائب تذكر بإلزامية إيداع التصريح المتعلق بآجال الأداء قبل فاتح أبريل 2026.

الرباط – ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين...

آآلاف من المارينز الأميركيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أرسلت...

الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع تعقد جمعها العام العادي للموسم الرياضي 2024-2025

لرباط – عقدت الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، اليوم...

مشروع قانون أميركي لدراسة تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية

قدم ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع...

الإيسيسكو تكرم الوزيرة بنعلي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تسلمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم...

المديرية العامة للضرائب تذكر بإلزامية إيداع التصريح المتعلق بآجال الأداء قبل فاتح أبريل 2026.

الرباط – ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين بالزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025.

وأوضح بلاغ للمديرية “تذكر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي 10 ملايين درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، بالزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤدى في الآجال القانونية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يتعين، في هذا الإطار، على الأشخاص المعنيين الإدلاء بالتصريح برسم سنة 2025، قبل فاتح أبريل 2026، مع الأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح، لمبلغ الغرامة المالية المستحقة وذلك بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية (SIMPL-Délais de palement)، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان .www.tax.gov.ma.

من جهة أخرى، ذكرت المديرية بأن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 مليون درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، ملزمون كذلك بالتصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الأجال القانونية، وذلك داخل نفس الأجل ووفق نفس الطريقة المشار إليها أعلاه.

غير أن الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، يظلون ملزمين بالتصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ربع سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعني المعنيين من إلزامية الإدلاء بالتصريح.

وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الاستعمال التفصيلي و دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: “www.tax.gov.ma” من خلال المسار التالي: Télé services SIMPL/Espace professionnels/SIMPL-Délais de paiement.

spot_imgspot_imgspot_img