spot_img

ذات صلة

جمع

شبهات غسل الأموال تطارد وكالات كراء السيارات الفارهة بالمغرب

كشفت مراقبة تصاريح جبائية لشركات كراء السيارات عن شبهات...

اعتقال “ولد الشينوية” بتهم خطيرة والفرقة الوطنية تواصل التحقيقات

علمت جريدة ديريكت بريس من مصدر موثوق أن النيابة...

فاس.. باحثون يدعون إلى تبني سياسة عمومية أكثر شمولية

الأربعاء, 20 نوفمبر, 2024 - 19:36 فاس – دعا باحثون،...

بعد قبول النقض ، إدارية الرباط الإستئنافية تبطل إنتخاب رئاسة جماعة سيدي الذهبي في إنتظار ترتيب الأثار القانونية على ذلك من طرف عامل إقليم سطات .

إبن أحمد الشمالية / جماعة سيدي الذهبي الترابية .
________
بعدما قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء يوم الجمعة 08 أكتوبر 2021 بقبول طعن بطلان إنتخاب رئيسة جماعة سيدي الذهبي الترابية إقليم سطات المجرى يوم 20 شتنبر 2021 تحت ملف عدد 2021/7107/875 حكم رقم 2982 /2021 القاضي من حيث الشكل بقبول الطلب و في الموضوع ببطلان الإقتراع المجرى يوم 20 شتنبر 2021 بخصوص إنتخاب السيدة إلهام بلكاس رئيسة المجلس الجماعي لسيدي الذهبي مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .
و حيث بادرت رئيسة المجلس الجماعي لسيدي الذهبي بإسثئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2021/7212/189 قرار عدد 2021/5375 ، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إلغاء انتخاب المستأنفة رئيسة للمجلس الجماعي بسيدي الذهبي قيادة لمعاريف أولاد امحمد دائرة ابن احمد الشمالية إقليم سطات المجرى يوم 2021/09/20 و تصديا برفض هذا الشق من الطلب و بتأييده في الباقي .
حيث تقدم الرئيس السابق لجماعة سيدي الذهبي الترابية سابقا و منافس الرئيسة الحالية لإقتراع يوم 20 شتنبر 2021 بنقض القرار الإستئنافي أمام محكمة النقض الذي عين بتاريخ 28 يوليوز 2022 ، و إرجاؤه بجلسة 22 يونيو 2023 إلى جلسة 09 نونبر 2023 ، حيث تم نقضه بتاريخ 2023/11/23 قرار عدد 2023/1200 و الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون ، و على المطلوبة الصائر تحت ملف رقم 2024/7212/21 بتاريخ 2024/03/05، و عين بجلسة 2024/03 /26 و تم تأجيله ليوم 2024/04/02 و أحيل للمداولة لجلسة 2024/04/16 و التي قضت بتأييد الحكم المستأنف تحت قرار 1936 بتاريخ 16 أبريل 2024 و قد جاء النقض طبقا للأسباب التالية :
إذا كان المشرع الدستوري في الفصل 30 من دستور 2011 ينص على أن “لكل مواطنة ومواطن ، الحق في التصويت ، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”.
وإنه بموجب خطاب ملكي تم تخفيض سن التصويت والترشيح للانتخابات وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، بتوافق مع سن الرشد القانوني الذي حددته مدونة الأسرة ضمن المادة 209 في 18 سنة ، غير أن التعديل لم يمس المادة 41 من مدونة الانتخابات التي ظلت تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة.
وأعتقد أن هذا يكشف عدم سعي النخبة التشريعية إلى تمكين الشباب من هذا الحق؛ وإلا كيف لم تنتبه لهذا الأمر رغم تواجد الخبراء في الفرق البرلمانية والذين يكلفون مالية الدولة الشيء الكثير .
فبموجب القانون الذي اشترط ان يكون جميع المرشحين في الانتخابات في سن 21 لضمان العضوية في المجالس الجماعية المنتخبة ، و ذلك وفق القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي خضع للعديد من التعديلات منها تعديل بالقانون رقم 21.10 والقانون رقم 21.11 و القانون التنظيمي رقم 59.11 والقانون 64.02 و القانون 34.15 و القانون 36.08 ، و الحال ان رغم التعديلات التي عرفتها القوانين في اتجاه ملائمتها مع الدستور ، فان هذه التعديلات لم تطال المادة 41 من مدونة الانتخابات ، و التي تشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع ”.
الامر الذي يشكل تقصيرا بل ادانة للنخبة التشريعية التي كانت تشرع ، والتي تبين أنها لا تريد للشباب اقتحام المجال التدبير رغم شعاراتها التي طالما رددتها
فرغم أن المادة 41 بالنسبة لسن الترشح كانت واضحة ومحددة وبنص خاص ، فإنه لم يشملها التعديل المطلوب للملاءمة مع دستور2011 والذي جاء به حراك شبابي ، و بالتالي فان القضاء امام وجود و وضوح النص فلا سبيل له للاجتهاد ، وهذا ما يحتم على القضاء الاداري الغاء فوز بعض الشباب الذين انتخبوا لرئاسة الجماعات.

spot_imgspot_img