بقلم: حجاج نعيم – ابن أحمد، إقليم سطات
أثارت الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، والقاضية بتجريد عدد من مستشاري جماعة ابن أحمد الذين خالفوا التوجيهات الحزبية، نقاشاً قانونياً واسعاً حول ما إذا كان الطعن بالنقض يمكن أن يوقف تنفيذ هذه القرارات.
وتعود تفاصيل الملف إلى الدعاوى التي رفعها حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار ضد أعضاء ترشحوا باسم الحزبين خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021، قبل أن يتمردوا على توجيهاتهما السياسية. المحكمة الإدارية الابتدائية استجابت لهذه الدعاوى وأصدرت أحكاماً بالتجريد من العضوية، وتم تبليغ المستشارين المعنيين بها.
غير أن بعض الأطراف السياسية بالمدينة تدّعي أن مسطرة النقض ستطيل عمر هؤلاء الأعضاء إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية، معتبرة أن الطعن يوقف التنفيذ. لكن القراءة القانونية للنصوص تؤكد عكس ذلك.
فبحسب الفصل 20 من قانون الأحزاب السياسية، يتم تجريد كل عضو من عضوية مجلس الجماعة إذا تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه أو لم يمتثل لتوجيهاته. والأحكام الإدارية الصادرة في هذا الإطار تكون قابلة للاستئناف، ثم قابلة للطعن بالنقض، لكن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا استثناءً.
وينص الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية (المطبق أمام القضاء الإداري وفق المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية) على أن:
“لا يترتب عن الطعن بالنقض إيقاف التنفيذ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 مكرر.”
أما الفصل 361 مكرر، فيفتح الباب لإيقاف التنفيذ بشكل استثنائي، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة النقض، شريطة أن يتقدم المعني بالأمر بطلب يثبت أن التنفيذ قد يترتب عنه أضرار يتعذر تداركها.
بناءً على ذلك، يتضح أن الأصل هو استمرار تنفيذ أحكام التجريد من العضوية رغم الطعن بالنقض، إلا إذا تدخل الرئيس الأول لمحكمة النقض بقرار استثنائي معلل لإيقاف التنفيذ.
هذا النقاش يضع مستشاري جماعة ابن أحمد المجردين أمام واقع قانوني قد يسرّع من إنهاء مهامهم، ما لم تتحقق الشروط الاستثنائية المنصوص عليها في القانون.