المراسل : أبو نهى / إبن أحمد – إقليم سطات .
شرعت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في تفعيل مسطرة التبليغ التلقائي للأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من أعضاء مجلس جماعة ابن أحمد، الذين تم تجريدهم من عضويتهم على خلفية مخالفة مقتضيات قانونية وتنظيمية مرتبطة بالانضباط الحزبي.
وكانت المحكمة قد أيدت، بتاريخ 11 نونبر 2025، الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضية بتجريد ثلاثة أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعضوين عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وذلك بسبب تصويتهم خلال الانتخابات الجزئية التي جرت بتاريخ 22 يوليوز 2025 خلافًا لتوجيهات أحزابهم.
واستندت الأحكام القضائية إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، والتي تعتبر مخالفة توجيهات الحزب في عملية التصويت حالة من حالات التخلي عن الانتماء السياسي، بما يبرر سحب العضوية من المجالس المنتخبة.
وحسب معطيات متوفرة، فقد باشرت مصلحة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية، بتاريخ 20 دجنبر 2025، إجراءات التبليغ التلقائي في حق بعض الأعضاء المعنيين، في انتظار استكمال تبليغ باقي الأطراف المعنية، بما في ذلك عامل إقليم سطات، قصد تفعيل مسطرة التنفيذ وتوقيف المعنيين عن مزاولة مهامهم داخل المجلس الجماعي.
ويُرتقب أن يفتح تنفيذ هذه الأحكام مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي بجماعة ابن أحمد، في ظل التأكيد المتزايد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للعمل الحزبي والمؤسسات المنتخبة وربط المسؤولية بالمحاسبة

